الشيخ السبحاني

106

قاعدتان فقهيتان

والظاهر هو البطلان ، لان الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فليس الموضوع هو الحكم الضرري المعلوم ، بل الحكم الضرري في الواقع موضوع على الاطلاق . فهو عندئذ محكوم بالتيمم دون الوضوء ، فما اتى به غير مأمور به ، وما هو مأمور به لم يأت به . وان شئت قلت : لو كان الحكم الواقعي في صورة الجهل هو التوضؤ دون التيمم ، لما صح للشارع الهتاف بأنه لا حكم ضرري في الاسلام ، وان الحكم الضرري غير مجعول . فنفي الحكم الضرري بتاتا مع تشريعه في حال الجهل لا يجتمعان ابدا . استدل المحقق النائيني - رحمه اللّه - على الصحة بأمرين : الأول : ان كون الحديث مسوقا للامتنان يقتضي التقييد بالضرر المعلوم ، وإلّا تلزم إعادة الوضوء والصوم على من تضرر بهما ، ولم يعلم به ، وهذا خلاف المنة . الثاني : ان في مورد الضرر الواقعي ليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء والصوم هو الموجب للضرر ، اي ليس اطلاق الحكم هو الجزء الأخير من العلة التامة للضرر . ولو فرض انتفاء الحكم في الواقع ، لوقع هذا الشخص في الضرر لجهله واعتقاده بعدم التضرر . فليس الضرر مستندا إلى تشريع الحكم . وبعبارة أخرى : الحكم الفعلي على المتضرر العالم بالضرر ، موجب للضرر ، واما الحكم الواقعي الذي لا يتفاوت وجوده وعدمه في اقدام المكلف على هذا الفرد ، فليس هو الجزء الأخير من العلة للضرر « 1 » . ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف . اما الأول ، فلأن معنى كون الحديث مسوفا للامتنان ، ليس هو وجود الامتنان

--> ( 1 ) رسالة « لا ضرر » للخوانسارى ، ص 215 - 216 بتلخيص .